All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12874 19/09/2018

تعديل «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب»

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12874
Date
19/09/2018
Official Gazette
Issue 43, 04/10/2018, p. 4506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 12874 تاريخ 19/09/2018
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على احكام قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015 سيما المادة الرابعة منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 وتعديلاته المتعلق بنظم مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 «المادة الخامسة مكرر» التالي نصها:

«المادة 5 مكرر: على المصارف ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة»، فورا، بالإجراءات والتدابير التي قد تتخذها استنادا الى القوانين والأنظمة المعمول بها والمتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، وذلك لجهة تجميد او اقفال اي حساب عائد لاحد عملائها او الامتناع عن التعامل او عن فتح اي حساب له وتوضيح الاسباب الموجبة التي تبرر اتخاذ هذه الاجراءات او التدابير.»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

في 19 ايلول 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه