جميع التشريعات

تعميم رقم 2 04/10/2018

التدابير والاجراءات اللازمة لضبط تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة

النوع
تعميم
الرقم
2
التاريخ
04/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 44, 11/10/2018, ص. 4527
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 2 تاريخ 04/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

نظرا" للشكاوى التي تردنا من اصحاب المولدات من أن البلديات في القرى تلزمهم انارة لمبات في الشوارع العامة والمباني الرسمية ودور العبادة مجانا،

وحيث انه من غير المنطقي، فرض هذه التكلفة على صاحب المولد لا سيما بعد التزامه بتركيب عدادات لدى كافة المشتركين وتقيده بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه،

لذلك،

على اصحاب المولدات تركيب عدادات لدى جميع البلديات ودور العبادة التي يزودونها بالطاقة الكهربائية ويحق لهم تقاضي كافة المستحقات منهم وفقا لتسعيرة وزارة الطاقة والمياه وبحسب كمية الكيلوات التي تم صرفها شهريا، كما يحق لهم الامتناع عن تزويد هذه الاماكن بالكهرباء في حال عدم تسديد الفواتير المستحقة عليها.