تعميم Circular No. 2 04/10/2018
التدابير والاجراءات اللازمة لضبط تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 2
- Date
- 04/10/2018
- Official Gazette
- Issue 44, 11/10/2018, p. 4527
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 2 تاريخ 04/10/2018
- Source
- Lebanese University
نظرا" للشكاوى التي تردنا من اصحاب المولدات من أن البلديات في القرى تلزمهم انارة لمبات في الشوارع العامة والمباني الرسمية ودور العبادة مجانا،
وحيث انه من غير المنطقي، فرض هذه التكلفة على صاحب المولد لا سيما بعد التزامه بتركيب عدادات لدى كافة المشتركين وتقيده بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه،
لذلك،
على اصحاب المولدات تركيب عدادات لدى جميع البلديات ودور العبادة التي يزودونها بالطاقة الكهربائية ويحق لهم تقاضي كافة المستحقات منهم وفقا لتسعيرة وزارة الطاقة والمياه وبحسب كمية الكيلوات التي تم صرفها شهريا، كما يحق لهم الامتناع عن تزويد هذه الاماكن بالكهرباء في حال عدم تسديد الفواتير المستحقة عليها.