All legislation

تعميم Circular No. 2 04/10/2018

التدابير والاجراءات اللازمة لضبط تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة

Type
تعميم · Circular
Number
2
Date
04/10/2018
Official Gazette
Issue 44, 11/10/2018, p. 4527
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 2 تاريخ 04/10/2018
Source
Lebanese University

نظرا" للشكاوى التي تردنا من اصحاب المولدات من أن البلديات في القرى تلزمهم انارة لمبات في الشوارع العامة والمباني الرسمية ودور العبادة مجانا،

وحيث انه من غير المنطقي، فرض هذه التكلفة على صاحب المولد لا سيما بعد التزامه بتركيب عدادات لدى كافة المشتركين وتقيده بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه،

لذلك،

على اصحاب المولدات تركيب عدادات لدى جميع البلديات ودور العبادة التي يزودونها بالطاقة الكهربائية ويحق لهم تقاضي كافة المستحقات منهم وفقا لتسعيرة وزارة الطاقة والمياه وبحسب كمية الكيلوات التي تم صرفها شهريا، كما يحق لهم الامتناع عن تزويد هذه الاماكن بالكهرباء في حال عدم تسديد الفواتير المستحقة عليها.