النص الكامل

قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 نافذ

المادة 40

المادة 40

يعود الى قاضي الامور المستعجلة المختص ان يفرض التقيد بالموجبات المنصوص عليها في المادتين 31 و32 من هذا القانون تحت طائلة غرامة اكراهية.

لا يحول اختصاص قاضي الامور المستعجلة دون اقامة دعوى العطل والضرر امام المحاكم المدنية والادعاء امام القضاء الجزائي المختص.

المادة 40 من قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/278573/article/40/