المادة 40
يعود الى قاضي الامور المستعجلة المختص ان يفرض التقيد بالموجبات المنصوص عليها في المادتين 31 و32 من هذا القانون تحت طائلة غرامة اكراهية.
لا يحول اختصاص قاضي الامور المستعجلة دون اقامة دعوى العطل والضرر امام المحاكم المدنية والادعاء امام القضاء الجزائي المختص.