النص الكامل

قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 نافذ

المادة 44

المادة 44

على المؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون ابلاغ العميل خطياً، قبل 30 يوماً على الاقل، رغبتها بإجراء اي تعديل على شروط التعاقد.

يعود للعميل إما الموافقة على هذه التعديلات واما فسخ العقد مع المؤسسة المعنية.

الا انه في حالات استثنائية مبررة، كحالة وجوب استيفاء معايير الحماية والامان والمحافظة على سلامة حساب العميل او سلامة نظام الدفع الالكتروني او التحويل الالكتروني، يمكن للمؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون ان تضع قيوداً على عمليات الدفع الالكتروني والتحويل الالكتروني المجراة من العميل شرط ان يصار الى ابلاغه فوراً بالقيود دون تحميله اية اعباء مالية من جراء ذلك.

المادة 44 من قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/278573/article/44/