النص الكامل

قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 نافذ

المادة 45

المادة 45

على الوسيلة الالكترونية المستخدمة ان تكون قادرة على نقل امر اجراء عملية الدفع الالكتروني او التحويل الالكتروني للاموال النقدية وعلى تخزينه، وان تسمح بالرجوع اليه من قبل العميل او المؤسسة عند الاقتضاء.

على المؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون، اعتماد نظام تقني يمكّنها من تحديد الجهة المصدرة لامر الدفع او التحويل الالكتروني واثبات قيام العميل بإرسال هذا الامر الى المؤسسة المعنية.

على المؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون اعتماد نظام معلوماتي يمكّن فوراً الطرف الآمر بعملية الدفع او التحويل الالكتروني من معرفة نتيجة هذا الامر كتابةً لجهة القبول او الرفض وتحديد اسباب هذا الرفض.

وفي حال وجود خطأ مادي قد ادى الى هذا الرفض، يجب تحديد امكانية وطريقة تصحيحه. ويعود الى مصرف لبنان تحديد المعايير الاساسية للنظام المذكور.

المادة 45 من قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/278573/article/45/