جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2223 12/10/2018

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 270/أد تاريخ 7/10/1986 للجمعية المسماة:«جمعية قرصيتا الخيرية» مركزها: قرصيتا - قضاء المنية الضنية

النوع
علم وخبر
الرقم
2223
التاريخ
12/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 46, 25/10/2018, ص. 5153
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2223 تاريخ 12/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 270/أد تاريخ 7/10/1986

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية قرصيتا الخيرية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7359 تاريخ 3/4/2017

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية قرصيتا الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 270/أد تاريخ 7/10/1986

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها:1 - تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية والتربوية ودعم الطلاب في مختلف المراحل الدراسية وتفعيل دور المرأة في شتى المجالات.

2- إنماء البلدة صحيا من خلال إنشاء مستوصف أو مركز صحي يلبي حاجات ابناء البلدة.

3- المساهمة في توعية أبناء البلدة حول مخاطر تلوث البيئة وأهمية المحافظة عليها والحفاظ على النظافة العامة وإشراكهم في كافة الأنشطة التي تخدم حماية البيئة.

4- بناء و(أو) ترميم وتجهيز المباني المدرسية اللازمة للتعليم الاساسي والثانوي والمهني ومتابعتها ودعم هذه المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والجهات المانحة.

5- إنماء بلدة قرصيتا ومساعدة الفقراء والمعوزين.

بدلا من:

أ - العمل على إعمار وإنماء البلدة من النواحي المادية والإجتماعية والثقافية والزراعية والفنية والخدمات العامة (من مدارس غير مجانية - طرقات مياه) وغيرها مما يهم أبناء البلدة.

ب - السعي لدى المسؤولين في تلبية حاجات البلدة من تعبيد الطرقات العامة والزراعية وتأمين الهاتف وغيرها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق