المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية قرصيتا الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 270/أد تاريخ 7/10/1986
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها:1 - تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية والتربوية ودعم الطلاب في مختلف المراحل الدراسية وتفعيل دور المرأة في شتى المجالات.
2- إنماء البلدة صحيا من خلال إنشاء مستوصف أو مركز صحي يلبي حاجات ابناء البلدة.
3- المساهمة في توعية أبناء البلدة حول مخاطر تلوث البيئة وأهمية المحافظة عليها والحفاظ على النظافة العامة وإشراكهم في كافة الأنشطة التي تخدم حماية البيئة.
4- بناء و(أو) ترميم وتجهيز المباني المدرسية اللازمة للتعليم الاساسي والثانوي والمهني ومتابعتها ودعم هذه المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والجهات المانحة.
5- إنماء بلدة قرصيتا ومساعدة الفقراء والمعوزين.
بدلا من:
أ - العمل على إعمار وإنماء البلدة من النواحي المادية والإجتماعية والثقافية والزراعية والفنية والخدمات العامة (من مدارس غير مجانية - طرقات مياه) وغيرها مما يهم أبناء البلدة.
ب - السعي لدى المسؤولين في تلبية حاجات البلدة من تعبيد الطرقات العامة والزراعية وتأمين الهاتف وغيرها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.