جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 12887 05/10/2018

تعديل القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 (المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية)،

النوع
قرار وسيط
الرقم
12887
التاريخ
05/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 45, 18/10/2018, ص. 5139
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 12887 تاريخ 05/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المواد 70 و79 و99 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/10/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى المقطع «ثانيا» من المادة «الحادية عشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (33) التالي نصه:

«33 - القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وفقا للشروط المحددة في الفقرة (ح) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 .»

المادة 2

يلغى نص الفقرة (أ) من البند 2 من المقطع «رابعا» من المادة «الحادية عشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«أ- القروض المحددة في البنود من (7) الى (15) ضمنا وفي البنود (19) و(20) و(21) و(23) و(25) و(26) و(27) و(28) و(32) و(33).

المادة 3

يضاف الى جدول (PB--BDL) المرفق بالقرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (43) التالي:

رقم متسلسل

رمز فئة القروض

فئة القروض

رمز نوع القرض

الحد الاقصى للفائدة والعمولات على القرض

الحد الادنى للدعم الممنوح من مصرف لبنان

43

القروض بالدولار الاميركي التي تمنح لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي

معدل الليبور لسنة زائد 1.23% على ان لا تقل عن 4%

4.5%

EDUSD

ud

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5 تشرين الاول 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه