إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المواد 70 و79 و99 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/10/2018،
يقرر ما يأتي:
المواد
يضاف الى المقطع «ثانيا» من المادة «الحادية عشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (33) التالي نصه:
«33 - القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وفقا للشروط المحددة في الفقرة (ح) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 .»
يلغى نص الفقرة (أ) من البند 2 من المقطع «رابعا» من المادة «الحادية عشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«أ- القروض المحددة في البنود من (7) الى (15) ضمنا وفي البنود (19) و(20) و(21) و(23) و(25) و(26) و(27) و(28) و(32) و(33).
يضاف الى جدول (PB--BDL) المرفق بالقرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (43) التالي:
رقم متسلسل
رمز فئة القروض
فئة القروض
رمز نوع القرض
الحد الاقصى للفائدة والعمولات على القرض
الحد الادنى للدعم الممنوح من مصرف لبنان
43
القروض بالدولار الاميركي التي تمنح لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي
معدل الليبور لسنة زائد 1.23% على ان لا تقل عن 4%
4.5%
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 5 تشرين الاول 2018
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه