المادة 2
يلغى نص الفقرة (أ) من البند 2 من المقطع «رابعا» من المادة «الحادية عشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«أ- القروض المحددة في البنود من (7) الى (15) ضمنا وفي البنود (19) و(20) و(21) و(23) و(25) و(26) و(27) و(28) و(32) و(33).