جميع التشريعات

مرسوم رقم 3828 29/10/2018

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
3828
التاريخ
29/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 48, 08/11/2018, ص. 5238-5239
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3828 تاريخ 29/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 4225 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد الياس ابراهيم روفايل للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد الياس ابراهيم روفايل، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 10062 تاريخ 26/4/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد الياس ابراهيم روفايل، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 100/القسم 5 من منطقة حوش الزراعنة - زحلة - البولفار - قضاء زحلة - محافظة البقاع، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف