All legislation

مرسوم Decree No. 3828 29/10/2018

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
3828
Date
29/10/2018
Official Gazette
Issue 48, 08/11/2018, p. 5238-5239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3828 تاريخ 29/10/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 4225 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد الياس ابراهيم روفايل للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد الياس ابراهيم روفايل، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 10062 تاريخ 26/4/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد الياس ابراهيم روفايل، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 100/القسم 5 من منطقة حوش الزراعنة - زحلة - البولفار - قضاء زحلة - محافظة البقاع، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف