جميع التشريعات

مرسوم رقم 3829 29/10/2018

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
3829
التاريخ
29/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 48, 08/11/2018, ص. 5239
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3829 تاريخ 29/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 4095 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد لسلي الياس نعيم نهرا للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد لسلي الياس نعيم نهرا، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 1818 تاريخ 19/1/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد لسلي الياس نعيم نهرا، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 911/36 من منطقة ذوق مكايل العقارية - حارة المير - الطريق العام - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف