إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على المرسوم رقم 4095 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد لسلي الياس نعيم نهرا للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد لسلي الياس نعيم نهرا، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 1818 تاريخ 19/1/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد لسلي الياس نعيم نهرا، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 911/36 من منطقة ذوق مكايل العقارية - حارة المير - الطريق العام - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الاول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف