جميع التشريعات

مرسوم رقم 3841 29/10/2018

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
3841
التاريخ
29/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 48, 08/11/2018, ص. 5246
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3841 تاريخ 29/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 4019 تاريخ 26/9/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد بشاره بشاره خالد للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بشاره بشاره خالد المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 4019 تاريخ 15/2/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد بشاره بشاره خالد، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1389/ القسم 12 - من منطقة جزين العقارية - حي المخاضة - ملك شوقي بشاره خالد - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعبة الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف