إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 4019 تاريخ 26/9/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد بشاره بشاره خالد للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بشاره بشاره خالد المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 4019 تاريخ 15/2/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد بشاره بشاره خالد، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1389/ القسم 12 - من منطقة جزين العقارية - حي المخاضة - ملك شوقي بشاره خالد - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعبة الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الأول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف