جميع التشريعات

مرسوم رقم 3844 29/10/2018

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
3844
التاريخ
29/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 48, 08/11/2018, ص. 5247-5248
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3844 تاريخ 29/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 4223 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد يوسف ابراهيم حبيب صاحب محلات الشحرور للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد يوسف ابراهيم حبيب صاحب محلات الشحرور، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 5993 تاريخ 13/3/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد يوسف ابراهيم حبيب صاحب محلات الشحرور، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في القريات - عقار غير ممسوح - ملك جينان حميد طنوس - محافظة عكار، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف