All legislation

مرسوم Decree No. 3844 29/10/2018

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
3844
Date
29/10/2018
Official Gazette
Issue 48, 08/11/2018, p. 5247-5248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3844 تاريخ 29/10/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 4223 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد يوسف ابراهيم حبيب صاحب محلات الشحرور للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد يوسف ابراهيم حبيب صاحب محلات الشحرور، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 5993 تاريخ 13/3/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد يوسف ابراهيم حبيب صاحب محلات الشحرور، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في القريات - عقار غير ممسوح - ملك جينان حميد طنوس - محافظة عكار، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف