جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2400 29/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: «ديوان العشائر العربية في لبنان» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
2400
التاريخ
29/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 48, 08/11/2018, ص. 5266-5267
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2400 تاريخ 29/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ديوان العشائر العربية في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24195 تاريخ 13/12/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«ديوان العشائر العربية في لبنان»

مركزها: طرابلس - القلمون - شارع القلمون البحري - ملك جهاد المانع - الطابق الاول

غايتها: 1 - المساهمة في الدعم الثقافي والفكري والإجتماعي ودعم قيم العودة والتحرير والعدالة.

2- المساهمة في رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في إنشاء المعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل والمدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الابتدائية والمتوسطة والثانوية بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية ومراكز التدريب.

3- المساهمة في إقامة دورات لمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة.

4- المساهمة في إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، والمساهمة في إنشاء مكتبة عامة.

5- المساهمة في إقامة وإنشاء مستوصف مجاني خيري.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

كسار عمر محمد

محمد كاسب المانع

حاتم محمد عبدالله

خالد محمد المانع

عصام رياض الحسين

غسان احمد الهيبي

عمر ركان المانع

سامي ماجد الويسان

هيثم رحيل الحمادي

كرامه سمير العيناتي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عصام رياض الحسين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق