المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«ديوان العشائر العربية في لبنان»
مركزها: طرابلس - القلمون - شارع القلمون البحري - ملك جهاد المانع - الطابق الاول
غايتها: 1 - المساهمة في الدعم الثقافي والفكري والإجتماعي ودعم قيم العودة والتحرير والعدالة.
2- المساهمة في رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في إنشاء المعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل والمدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الابتدائية والمتوسطة والثانوية بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية ومراكز التدريب.
3- المساهمة في إقامة دورات لمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة.
4- المساهمة في إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، والمساهمة في إنشاء مكتبة عامة.
5- المساهمة في إقامة وإنشاء مستوصف مجاني خيري.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
كسار عمر محمد
محمد كاسب المانع
حاتم محمد عبدالله
خالد محمد المانع
عصام رياض الحسين
غسان احمد الهيبي
عمر ركان المانع
سامي ماجد الويسان
هيثم رحيل الحمادي
كرامه سمير العيناتي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عصام رياض الحسين.