جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2401 29/10/2018

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 86/أد تاريخ 24/6/1996 للجمعية المسماة:«منتدى إقليم الخروب الثقافي الإجتماعي» مركزها: كترمايا - قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
2401
التاريخ
29/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 48, 08/11/2018, ص. 5267-5268
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2401 تاريخ 29/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 86/إد تاريخ 24/6/1996,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «منتدى إقليم الخروب الثقافي الإجتماعي» المتعلق بتعديل إسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19067 تاريخ 10/9/2018,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «منتدى اقليم الخروب الثقافي الإجتماعي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 86/أد تاريخ 24/6/1996

وأصبحت على النحو التالي:

اسمها: «المنتدى المجتمعي للتمكين والتنمية"

بدلا من:

"منتدى إقليم الخروب الثقافي الإجتماعي"

غايتها: أ - الإسهام في الحياة الثقافية والإجتماعية والصحية والأعمال الخيرية، وإبراز معالم لبنان الحضارية والأدبية والفنية والمحافظة على التراث وإذكاء روح التعاون والمحبة بين أبناء لبنان بما يتفق وروح القوانين.

ب - عدم التدخل في السياسة.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

أ - الإسهام في الحياة الثقافية والإجتماعية والصحية والأعمال الخيرية، وإبراز معالم الإقليم الحضارية والأدبية والفنية والمحافظة على التراث وإذكاء روح التعاون والمحبة بين أبناء الإقليم بما يتفق وروح القوانين.

ب - عدم التدخل في السياسة.

على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق