المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «منتدى اقليم الخروب الثقافي الإجتماعي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 86/أد تاريخ 24/6/1996
وأصبحت على النحو التالي:
اسمها: «المنتدى المجتمعي للتمكين والتنمية"
بدلا من:
"منتدى إقليم الخروب الثقافي الإجتماعي"
غايتها: أ - الإسهام في الحياة الثقافية والإجتماعية والصحية والأعمال الخيرية، وإبراز معالم لبنان الحضارية والأدبية والفنية والمحافظة على التراث وإذكاء روح التعاون والمحبة بين أبناء لبنان بما يتفق وروح القوانين.
ب - عدم التدخل في السياسة.
على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلا من:
أ - الإسهام في الحياة الثقافية والإجتماعية والصحية والأعمال الخيرية، وإبراز معالم الإقليم الحضارية والأدبية والفنية والمحافظة على التراث وإذكاء روح التعاون والمحبة بين أبناء الإقليم بما يتفق وروح القوانين.
ب - عدم التدخل في السياسة.
على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.