جميع التشريعات

مرسوم رقم 3926 16/11/2018

نقل مكان وتجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
3926
التاريخ
16/11/2018
الجريدة الرسمية
العدد 50, 22/11/2018, ص. 5310-5311
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3926 تاريخ 16/11/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 4033 تاريخ 26/9/2016 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة المتوسط للتجارة العالمية (I.C.M.E) لصاحبها علي عباس حميه للاستجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة المتوسط للتجارة العالمية (I.C.M.E) لصاحبها علي عباس حميه المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 23175 تاريخ 4/12/2017، والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة له وتجديد تلك الرخصة.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل مكان الرخصة العائدة لمؤسسة المتوسط للتجارة العالمية (I.C.M.E) لصاحبها علي عباس حميه، من مركز محلها القديم القائم على العقار رقم 2438 من منطقة كفرحتى العقارية - الشارع العام - ملك حسين حميه - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي، الى مركز محلها الجديد القائم على العقار رقم 165 من منطقة كفرحتى العقارية - حي الكروم - الشارع العام - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي، ويرخص لها فيه تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف