إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على المرسوم رقم 4033 تاريخ 26/9/2016 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة المتوسط للتجارة العالمية (I.C.M.E) لصاحبها علي عباس حميه للاستجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة المتوسط للتجارة العالمية (I.C.M.E) لصاحبها علي عباس حميه المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 23175 تاريخ 4/12/2017، والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة له وتجديد تلك الرخصة.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل مكان الرخصة العائدة لمؤسسة المتوسط للتجارة العالمية (I.C.M.E) لصاحبها علي عباس حميه، من مركز محلها القديم القائم على العقار رقم 2438 من منطقة كفرحتى العقارية - الشارع العام - ملك حسين حميه - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي، الى مركز محلها الجديد القائم على العقار رقم 165 من منطقة كفرحتى العقارية - حي الكروم - الشارع العام - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي، ويرخص لها فيه تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف