إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على المرسوم رقم 662 تاريخ 2/10/2014 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة عازار التجارية لصاحبها فؤاد توفيق عازار للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة عازار التجارية لصاحبها فؤاد توفيق عازار، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 9367 تاريخ 18/4/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2018 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة عازار التجارية لصاحبها فؤاد توفيق عازار، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 382 من منطقة المحمرة العقارية - الشارع العام - ملك وليد وجيه البعريني - محافظة عكار، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف