All legislation

مرسوم Decree No. 3929 16/11/2018

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
3929
Date
16/11/2018
Official Gazette
Issue 50, 22/11/2018, p. 5312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3929 تاريخ 16/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 662 تاريخ 2/10/2014 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة عازار التجارية لصاحبها فؤاد توفيق عازار للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة عازار التجارية لصاحبها فؤاد توفيق عازار، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 9367 تاريخ 18/4/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة عازار التجارية لصاحبها فؤاد توفيق عازار، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 382 من منطقة المحمرة العقارية - الشارع العام - ملك وليد وجيه البعريني - محافظة عكار، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف