جميع التشريعات

مرسوم رقم 3936 23/11/2018

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
3936
التاريخ
23/11/2018
الجريدة الرسمية
العدد 51, 29/11/2018, ص. 5345
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3936 تاريخ 23/11/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 4020 تاريخ 26/9/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد وليد محمد بهاء الدين زكريا للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وليد محمد بهاء الدين زكريا، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 3573 تاريخ 8/2/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد وليد محمد بهاء الدين زكريا، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 365 من منطقة تكريت العقارية - الشارع العام - ملك علي بشير اسعد - محافظة عكار، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف