إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 4020 تاريخ 26/9/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد وليد محمد بهاء الدين زكريا للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وليد محمد بهاء الدين زكريا، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 3573 تاريخ 8/2/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد وليد محمد بهاء الدين زكريا، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 365 من منطقة تكريت العقارية - الشارع العام - ملك علي بشير اسعد - محافظة عكار، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف