جميع التشريعات

مرسوم رقم 3937 23/11/2018

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
3937
التاريخ
23/11/2018
الجريدة الرسمية
العدد 51, 29/11/2018, ص. 5345-5346
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3937 تاريخ 23/11/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 2206 تاريخ 18/8/2015 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة ادي مارين لصاحبها غسان اديب عطاالله للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة ادي مارين لصاحبها غسان اديب عطاالله ، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 2598 تاريخ 29/1/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة إدي مارين لصاحبها غسان اديب عطاالله، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 38 من منطقة الرميلة العقارية - الطريق العام - ملك ايلي عطا الله - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف