إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 2206 تاريخ 18/8/2015 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة ادي مارين لصاحبها غسان اديب عطاالله للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة ادي مارين لصاحبها غسان اديب عطاالله ، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 2598 تاريخ 29/1/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة إدي مارين لصاحبها غسان اديب عطاالله، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 38 من منطقة الرميلة العقارية - الطريق العام - ملك ايلي عطا الله - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف