جميع التشريعات

مرسوم رقم 3956 23/11/2018

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
3956
التاريخ
23/11/2018
الجريدة الرسمية
العدد 51, 29/11/2018, ص. 5355
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3956 تاريخ 23/11/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 2199 تاريخ 18/8/2015 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة اسرار الصياد لصاحبها رشيد جوزف ناصيف للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة أسرار الصياد لصاحبها رشيد جوزف ناصيف، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 6388 تاريخ 15/3/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة أسرار الصياد لصاحبها رشيد جوزف ناصيف، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 318/ القسم /6/ من منطقة روم العقارية - الساحة العامة - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف