إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 2199 تاريخ 18/8/2015 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة اسرار الصياد لصاحبها رشيد جوزف ناصيف للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة أسرار الصياد لصاحبها رشيد جوزف ناصيف، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 6388 تاريخ 15/3/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة أسرار الصياد لصاحبها رشيد جوزف ناصيف، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 318/ القسم /6/ من منطقة روم العقارية - الساحة العامة - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف