جميع التشريعات

مرسوم رقم 3964 23/11/2018

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
3964
التاريخ
23/11/2018
الجريدة الرسمية
العدد 51, 29/11/2018, ص. 5359-5360
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3964 تاريخ 23/11/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 4028 تاريخ 26/9/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد ابراهيم جورج ابراهيم صاحب مؤسسة ابراهيم I.&.S للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ابراهيم جورج ابراهيم صاحب مؤسسة ابراهيم I.&.S، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 5590 تاريخ 6/3/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ابراهيم جورج ابراهيم صاحب مؤسسة ابراهيم I.&.S، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 622/القسم 11/ بلوك A من منطقة الصفرا العقارية - ملك ابراهيم جورج ابراهيم - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف