إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 4028 تاريخ 26/9/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد ابراهيم جورج ابراهيم صاحب مؤسسة ابراهيم I.&.S للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ابراهيم جورج ابراهيم صاحب مؤسسة ابراهيم I.&.S، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 5590 تاريخ 6/3/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ابراهيم جورج ابراهيم صاحب مؤسسة ابراهيم I.&.S، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 622/القسم 11/ بلوك A من منطقة الصفرا العقارية - ملك ابراهيم جورج ابراهيم - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف