جميع التشريعات

مرسوم رقم 3968 23/11/2018

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
3968
التاريخ
23/11/2018
الجريدة الرسمية
العدد 51, 29/11/2018, ص. 5361-5362
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3968 تاريخ 23/11/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 3969 تاريخ 25/8/2016 القاضي بإعطاء شركة فاير ش.م.ل. رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة فاير ش.م.ل. المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 22937 تاريخ 29/11/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة فاير ش.م.ل. لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 983 القسم /4/ من منطقة غادير العقارية - جونية - ملك نزيه ومروان جوزف ابي سمعان، قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف