إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 3969 تاريخ 25/8/2016 القاضي بإعطاء شركة فاير ش.م.ل. رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة فاير ش.م.ل. المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 22937 تاريخ 29/11/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة فاير ش.م.ل. لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 983 القسم /4/ من منطقة غادير العقارية - جونية - ملك نزيه ومروان جوزف ابي سمعان، قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف