المادة 17
حصانة الأعضاء:
أ - في ما خلا الجرم المشهود، لا يجوز ملاحقة أو إقامة دعوى جزائية على أعضاء الهيئة والعاملين لديها، أو اتخاذ أي إجراء جزائي بحقهم، بما فيه القبض عليهم طوال مدة ولايتهم أو عملهم في الهيئة، أو بعدها، إلا بإذن الهيئة وبعد الاستماع إلى العضو أو العامل المشكو منه دون أن يشترك في التصويت، وذلك لأعمال تتعلق بنشاطهم في الهيئة.
تصدر الهيئة قرارها خلال مهلة أسبوعين من تاريخ تبلغها طلب رفع الحصانة من المرجع القضائي المختص تحت طائلة اعتبار الإذن واقعاً ضمناً، وتكون قرارات الهيئة لهذه الجهة قابلة للاستئناف أمام الغرفة الأولى من محكمة الاستئناف المدنية في بيروت.
ب - لا يجوز تفتيش مكاتب الهيئة، مراسلاتها، مستنداتها أو بياناتها أو اتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري بشأنها إلا بعد أخذ موافقتها.
لا يمكن للسلطة التنفيذية اتخاذ قرارٍ بتعليق أو وقف عمل الهيئة في أي ظرف من الظروف، بما في ذلك حالات الطوارئ والحروب.