النص الكامل

قانون رقم 105 تاريخ 30/11/2018 نافذ

المادة 18

المادة 18

عدم جواز إقالة الأعضاء:

أ -­ لا يمكن إقالة أي عضو من أعضاء الهيئة ما عدا في الحالات التالية:

1 - إذا حال وضعه الصحي أو العقلي دون قيامه بمهامه.

2 - إذا حُكم عليه بحكم مبرم بجناية أو بجنحة شائنة، على أن تعلّق عضويته حكماً فور صدور قرار ظني أو أي حكم بحقه بالجرائم المذكورة آنفاً.

ب -­ يتخذ القرار بالإقالة من الجهة الصالحة للتعيين بناءً على اقتراح من الهيئة بموافقة ثلثي أعضائها على أن يرسل التبليغ بالقرار إلى صاحب العلاقة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

ج -­ مراسيم الإقالة قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة في مهلة شهرين من تاريخ تبلغ القرار.

المادة 18 من قانون رقم 105 تاريخ 30/11/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/278973/article/18/