النص الكامل

قانون رقم 105 تاريخ 30/11/2018 نافذ

المادة 29

المادة 29

مهام اللجنة:

- فور تشكيل اللجنة، وبعد إبلاغ النيابة العامة الاستئنافية، تقوم بوضع المعايير العلمية والإجراءات التشغيلية، وفق المعايير المتوافق عليها دولياً والممارسات الفضلى للتحقيق في أماكن الدفن المزعومة ونبشها وانتشال الرفات البشرية والممتلكات التابعة لها المدفونة فيها وفحصها والتعرّف على هوية أصحابها. وعليها أن تتأكّد من جمع المعلومات المتعلّقة بالمفقودين والمخفيين قسراً التي تساعد في عملية التعرّف.

- فضلاً عن ذلك، يكون للجنة حق الاطلاع على الوثائق الرسمية أينما وجدت التي من شأنها أن تسهّل مهام اللجنة. على اللجنة وضع الإجراءات العلمية لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة للتعرّف على هويات الرفات.

تقوم اللجنة بالأعمال المذكورة أعلاه باستقلالية تامة، ولا تخضع أعمالها في هذا المجال لأي طريق من طرق المراجعة.

- في حال توجب هدم أي إنشاءات للكشف عن مكان الدفن أو في حال وجود حاجة لاتخاذ تدابير حماية اضافية للمقبرة، ترفع اللجنة تقريراً موثقاً ومعللاً بذلك إلى الهيئة التي تتخذ القرارات الملائمة بهذا الشأن، مع اتخاذ التدابير اللازمة لاعادة الحال الى ما كانت عليه، ما لم يكن هنالك حائل قانوني.

- عند الانتهاء من تحقيقاتها، تنظم اللجنة تقريراً شاملاً بجميع هذه الأعمال موثقاً بالأقراص المدمجة والأفلام والتقارير الطبية الثبوتية لهوية الرفات، وترفع التقرير مع كامل المستندات المرفقة به الى الهيئة.

- للجنة الاستعانة بالضابطة العدلية وبقوى الأمن الداخلي للقيام بأعمالها المشار إليها أعلاه.

- للجنة الاستعانة بخبراء متخصّصين لاتمام هذه الأعمال دون أن يكون لهم الحق بالتصويت.

- يجوز لأحد أعضاء اللجنة تسجيل رأي مخالف معلّل في متن المحضر قبل رفعه إلى الهيئة.

المادة 29 من قانون رقم 105 تاريخ 30/11/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/278973/article/29/