النص الكامل

قانون رقم 105 تاريخ 30/11/2018 نافذ

المادة 30

المادة 30

تحديد هوية الرفات:

1 - تتولى «الهيئة» النظر في تقارير اللجان الآيلة الى تحديد هوية الرفات تحضيراً للتصديق عليها.

2 - للهيئة أن تطلب من اللجنة تعديل بعض بنود التقرير باستثناء النتائج العلمية، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه. فاذا رفضت اللجنة القيام بذلك، تتخذ الهيئة القرار الملائم بهذا الشأن.

3 - تصدر «الهيئة» قرارها بشأن تحديد هويات الرفات معلّلاً ومرفقاً بالتقرير بصيغته النهائية والمستندات الثبوتية لهويات الرفات، وتبلّغه للنيابة العامة ولأفراد أسرة المتوفى الذين يحقّ لهم الاعتراض على مضمونه أمامها خلال شهر من تاريخ تبلّغهم إياه.

4 - تنظر «الهيئة» بالاعتراض في خلال مهلة شهر من تاريخ تقديمه وتُصدر قرارها بشأنه.

5 - إن هذا القرار يقبل المراجعة أمام مجلس شورى الدولة وفقاً للأصول الموجزة.

6 - على الهيئة تسليم الرفات لأفراد أسرة المتوفى وتوفير الدعم اللازم لاعادة دفنها.

7 - في حال عدم التعرّف على الرفات بعد تحليلها، يجب معاملتها باحترام وإعادة دفنها في مقبرة مشار إليها بوضوح مع حفظ جميع المستندات بشكل سليم.

المادة 30 من قانون رقم 105 تاريخ 30/11/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/278973/article/30/