جميع التشريعات

مرسوم رقم 4037 27/11/2018

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
4037
التاريخ
27/11/2018
الجريدة الرسمية
العدد 51, 29/11/2018, ص. 5372
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4037 تاريخ 27/11/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما لمادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 1536 تاريخ 6/10/2017 القاضي بتجديد رخصة السيد سليم حسين كحول صاحب مؤسسة كحول للمواد الغذائية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سليم حسين كحول صاحب مؤسسة كحول للمواد الغذائية، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 11339 تاريخ 11/5/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد سليم حسين كحول صاحب مؤسسة كحول للمواد الغذائية، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 2203 من منطقة برجا - ملك محمد درويش الغوش - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف