إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما لمادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على المرسوم رقم 1536 تاريخ 6/10/2017 القاضي بتجديد رخصة السيد سليم حسين كحول صاحب مؤسسة كحول للمواد الغذائية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سليم حسين كحول صاحب مؤسسة كحول للمواد الغذائية، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 11339 تاريخ 11/5/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد سليم حسين كحول صاحب مؤسسة كحول للمواد الغذائية، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 2203 من منطقة برجا - ملك محمد درويش الغوش - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف