جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2556 15/11/2018

تأسيس جمعية بإسم: «بيروت منارتي» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
2556
التاريخ
15/11/2018
الجريدة الرسمية
العدد 51, 29/11/2018, ص. 5377-5378
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2556 تاريخ 15/11/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيروت منارتي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12655 تاريخ 17/6/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"بيروت منارتي"

مركزها: بيروت - برج ابي حيدر - إتجاه مدرسة لامارتين - مبنى حجال - منزل المحامي مروان سلام - الطابق الخامس.

غايتها: - إبراز الوجه الحضاري والثقافي لمدينة بيروت.

- العمل على الأمور التنموية الإجتماعية والمعيشية وتحسين ظروفها.

- التعاون مع جميع مؤسسات وجمعيات العاصمة الإجتماعية، الثقافية الخيرية والأهلية، العائلية والمجتمع الأهلي البيروتي لوضع خطط إجتماعية وخيرية.

- إقامة اللقاءات والندوات التثقيفية والفنية التي تعكس الأجواء الحضارية للعاصمة بيروت كما وتنشأة الفتية على الروح الوطنية والتآلف فيما بينهم.

- التعاون مع جميع المؤسسات والجمعيات الخيرية والأهلية والعائلات البيروتية والمجتمع الأهلي بكل ما يفيد المجتمع البيروتي إنسانياً وإجتماعياً.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مروان رفيق سلام

علي محمد كريديه

محمد احمد بهلوان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي مروان رفيق سلام.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق