المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"بيروت منارتي"
مركزها: بيروت - برج ابي حيدر - إتجاه مدرسة لامارتين - مبنى حجال - منزل المحامي مروان سلام - الطابق الخامس.
غايتها: - إبراز الوجه الحضاري والثقافي لمدينة بيروت.
- العمل على الأمور التنموية الإجتماعية والمعيشية وتحسين ظروفها.
- التعاون مع جميع مؤسسات وجمعيات العاصمة الإجتماعية، الثقافية الخيرية والأهلية، العائلية والمجتمع الأهلي البيروتي لوضع خطط إجتماعية وخيرية.
- إقامة اللقاءات والندوات التثقيفية والفنية التي تعكس الأجواء الحضارية للعاصمة بيروت كما وتنشأة الفتية على الروح الوطنية والتآلف فيما بينهم.
- التعاون مع جميع المؤسسات والجمعيات الخيرية والأهلية والعائلات البيروتية والمجتمع الأهلي بكل ما يفيد المجتمع البيروتي إنسانياً وإجتماعياً.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
مروان رفيق سلام
علي محمد كريديه
محمد احمد بهلوان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي مروان رفيق سلام.