جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2586 21/11/2018

تأسيس جمعية بإسم: «حرية التفكير» مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
2586
التاريخ
21/11/2018
الجريدة الرسمية
العدد 51, 29/11/2018, ص. 5380-5381
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2586 تاريخ 21/11/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حرية التفكير» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16342 تاريخ 18/8/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"حرية التفكير"

مركزها: سن الفيل - جادة فؤاد شهاب - العقار رقم 2191 - القسم رقم 32 - بناية فاناليان - الطابق السادس - قضاء المتن.

غايتها: 1 - العمل على خلق بيئة نظيفة، خالية من التلوث، وتحفيز المواطنين على عادات جديدة لا تتعارض مع مفهوم البيئة النظيفة.

2- إقامة الندوات واللقاءات الإجتماعية والثقافية والفكرية بهدف ايجاد عادات وطريقة عيش جديدة للمحافظة على المجتمع اللبناني وعلى بيئته وعلى تقاليده.

3- التحفيز على التفكري الحر المنفتح على الآخر، بعيدا عن أجواء الضغط والإكراه، وتجديد الثقة بالوطن وتراثه.

4- نشر الثقافة اللبنانية والإنفتاح على الثقافات العربية والعالمية من خلال لقاءات خاصة بذلك تقام بشكل متتابع في مواعيد تحدد في حينها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جان حنا فاضل

الياس ديب كعدي

ديزيره حبيب رولان سقال

كارلوس يوسف خشان

برنار سليم عيد

د. بول غليوم ويللي دجمباس

سمير محمد عكر

ناجي ميشال الحصري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي الياس ديب كعدي

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق