المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"حرية التفكير"
مركزها: سن الفيل - جادة فؤاد شهاب - العقار رقم 2191 - القسم رقم 32 - بناية فاناليان - الطابق السادس - قضاء المتن.
غايتها: 1 - العمل على خلق بيئة نظيفة، خالية من التلوث، وتحفيز المواطنين على عادات جديدة لا تتعارض مع مفهوم البيئة النظيفة.
2- إقامة الندوات واللقاءات الإجتماعية والثقافية والفكرية بهدف ايجاد عادات وطريقة عيش جديدة للمحافظة على المجتمع اللبناني وعلى بيئته وعلى تقاليده.
3- التحفيز على التفكري الحر المنفتح على الآخر، بعيدا عن أجواء الضغط والإكراه، وتجديد الثقة بالوطن وتراثه.
4- نشر الثقافة اللبنانية والإنفتاح على الثقافات العربية والعالمية من خلال لقاءات خاصة بذلك تقام بشكل متتابع في مواعيد تحدد في حينها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
جان حنا فاضل
الياس ديب كعدي
ديزيره حبيب رولان سقال
كارلوس يوسف خشان
برنار سليم عيد
د. بول غليوم ويللي دجمباس
سمير محمد عكر
ناجي ميشال الحصري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي الياس ديب كعدي