جميع التشريعات

مرسوم رقم 4082 07/12/2018

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
4082
التاريخ
07/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 53, 13/12/2018, ص. 5617-5618
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4082 تاريخ 07/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 4025 تاريخ 26/9/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد عماد سليم ميرهم للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عماد سليم ميرهم، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 10064 تاريخ 26/4/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عماد سليم ميرهم، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 202 من منطقة ضهر الأحمر العقارية - الشارع العام - ملك بحمد - قضاء راشيا - محافطة البقاع، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف