إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على المرسوم رقم 4025 تاريخ 26/9/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد عماد سليم ميرهم للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عماد سليم ميرهم، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 10064 تاريخ 26/4/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عماد سليم ميرهم، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 202 من منطقة ضهر الأحمر العقارية - الشارع العام - ملك بحمد - قضاء راشيا - محافطة البقاع، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 كانون الاول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف