جميع التشريعات

مرسوم رقم 4083 07/12/2018

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
4083
التاريخ
07/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 53, 13/12/2018, ص. 5618
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4083 تاريخ 07/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بيار شامل موسى، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 12415 تاريخ 29/5/2018، والرقم 13634/2016 تاريخ 22/7/2016، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد بيار شامل موسى، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 247 من منطقة القبيات العقارية - حي الذوق - محافظة عكار. وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف